الشيخ محسن الأراكي
471
كتاب الخمس
ويرد على هذا الكلام : أوّلًا : إنّ ما ادّعاه ( قدس سره ) من : أن العنوان المأخوذ في موضوع الأحكام المتعلقة بتحريم الزكاة والتعويض عنها بالخمس وما إلى ذلك ، إنّما هو خصوص الهاشمي أو بنو هاشم ، ليس صحيحاً على إطلاقه ؛ فإنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام على أنواع : فمنها : ما أخذ فيه عنوان بني عبد المطلب أو بني هاشم أو الهاشمي ، مثل صحيحة عيص بن القاسم عن الصادق ( ع ) - وفيها - : " يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم . . " « 1 » الحديث . وصحيحة الفضلاء : " وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . " « 2 » الحديث . وصحيحة عبد الله بن سنان " لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " « 3 » . وصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ، فقال : " إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا . . . " « 4 » الحديث . ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : " هي الزكاة . . . " « 5 » الحديث . وصحيحة زرارة : " قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم . . " ، إلى أن قال : " ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب " « 6 » . ورواية عبد الرحمان العرزميّ عن الباقر ( ع ) : " لا تحلّ الصدقة لبني هاشم . . . " « 7 » الحديث . وصحيحة قرب الإسناد عن البزنطيّ ، عن الرضا ( ع ) : " سألته عن الصدقة ، تحلّ
--> ( 1 ) . الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الحديث 2 . ( 3 ) . المصدر السابق ، الحديث 3 . ( 4 ) . المصدر السابق ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 5 ) . المصدر السابق ، الباب 36 ، الحديث 5 . ( 6 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 6 . ( 7 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 7 .